السيد موسى الحسيني الزنجاني

498

المسائل الشرعية

على المستأجر مقدار من استيفاء المنفعة ، بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار . وحينئذٍ لو كان إجارة الدار تعتبر في نظر العرف إجارة واحدة ، يستطيع المستأجر فسخ جميع مدة الإجارة واسترجاع مال الإجارة مع دفع الأجرة بالمقدار المتعارف بالنسبة إلى تلك المدة التي انتفع فيها من العين ، وكذلك يمكنه إبقاء الإجارة مع استرداد الأجرة بمقدار ما فاته من الانتفاع منه . وأمّا إذا كانت الإجارة في نظر العرف تعتبر كإجارة غرف متعددة في فندق واحد ، أي عبارة عن عدّة إجارات ، فتكون إجارة الغرفة السالمة صحيحة ، ويجب دفع إجارتها بنسبتها ، وأمّا بالنسبة إلى الغرفة التي خربت يكون حكمها كحكم المسألتين السابقتين . مسألة 2222 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر . نعم ، لو كان الموجر مالكاً لمنفعة المال في حياته فقط كما لو أوصى مالك المال ان يكون منفعة ماله للمؤجر طوال عمره ، فلو آجر الدار مدة ومات قبل انقضاء تلك المدة ، بطلت الإجارة من حين موته ، إلّا إذا رضى المالك الفعلي بتلك الإجارة . مسألة 2223 : لو وكّل صاحب العمل بنّاءً لاستئجار العمّال ، فإن دفع إليهم أجرة أقل مما يبذله صاحب العمل ، حرم عليه أخذ الزيادة وعليه أن يرجع بالزائد إلى صاحب العمل . ولكن لو كان البنّاء أجيرا مثلًا ليكمل البناء وجعل لنفسه الخيار أن يقوم بالعمل بنفسه أو يعطيه لغيره ، فإن قام هو بجزءٍ من العمل وأعطى الباقي لشخص آخر ودفع إليه أقل مما أخذه من الأجرة ، تحلّ له أخذ الزيادة . مسألة 2224 : لو اتفق مع الصبّاغ أن يصبغ القماش باللون الأزرق - مثلًا - فصبغه بلون آخر ، لم يستحق من الأجرة شيئاً ؛ لو لو أدّى ذلك إلى فساد القماش أو قلّة قيمته ضمن .